فرسان الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فقه الزكاة

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

فقه الزكاة  Empty فقه الزكاة

مُساهمة من طرف أمين الأحد مارس 06, 2022 4:09 pm

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :

فقــه الزكاة   

الزكاة وهي احد الفروض الخمسة التي بُني عليها الاسلام ، وقد فرضت في الثاني للهجرة يوم 29 رمضان ، وهي نفس السنة التي فرض فيها صيام رمضان .
وهذه جملة مختصرة من المسائل والأحكام التي تتعلق بهذه الفريضة :
 
حكم الزكاة :


فريضة على كل مسلم ، فمن منع اخرجها جحودا كفر ، ومن رفض سدادها بخلا اخدت منه بالقوة مع التعزير .
يقول سبحانه : { خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } ، ويقول سبحانه : { يا أيها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض } .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بُني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله الا الله وأنّ محمداً رسول الله ، واقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وحج البيت وصوم رمضان " .
أمين
أمين
Admin

عدد المساهمات : 3443
تاريخ التسجيل : 09/01/2015

https://forsan.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقه الزكاة  Empty رد: فقه الزكاة

مُساهمة من طرف أمين الأحد مارس 06, 2022 4:12 pm

الحكمة من الزكاة  :


هناك مجموعة من الحكم المتعلقة بمشروعيةالزكاة أهما :
 
1. تنقية النفس البشرية من امراض التعلق بالمال كالشح والبخل .
2. تنقية المال من كل مال مشتبه فيه ، لان المال الذي دخل عليه الحرام ترتفع عنه البركة .
3. مواساة الفقراء والمحتاجين وسد حاجاتهم .
4. منع حصر المال بيد فئة من الناس ، لان في ذلك تعطل لمصالح المسلمين .
أمين
أمين
Admin

عدد المساهمات : 3443
تاريخ التسجيل : 09/01/2015

https://forsan.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقه الزكاة  Empty رد: فقه الزكاة

مُساهمة من طرف أمين الأحد مارس 06, 2022 4:15 pm

في اجناس الأموال التي يجب فيها الزكاة وهي ثلاث أصناف : النقدان والانعام والثمار 

زكاة الثمار والحبوب :


الثمار : يقصد بها التمر والزيتون والزبيب بقوله تعالى : { يا أيها الدين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض }
الحبوب : هي كل مدخر مقتات ، كالقمح والشعير والفول والحمص والجلبان واللوبياء والعدس والارز وذرة ونحوها .

شروطها :


من شرط الحب أن يفرك حتى تجب فيه الزكاة ، اما شرط الثمر فهو أن يزهو أي يحمر أو يصفر ، يقول سبحانه : { وأتوا حقه يوم حصاده } أي أن زكاة الحبوب والثمار لا تجب حتى تطيب وتنضج فذلك هو شرط وجوب الزكاة فيها .

نصابهـــا :


اما النصاب الشرعي الخاص بالحبوب والثمار فهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، جاء في الحديث المتفق عليه " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "
المُد يساوي حفنة من كفي رجل معتدل الخلقة ، ومقداره الكمي مختلف فيه بين الفقهاء ، فهو عند الاحناف يساوي 1072 جرام ، وعند الشافعية والحنابلة يعادل 506 جرام ، وعند المالكية يقدر بـ 508 جرام وسبب الاختلاف في تقدير وزنه هو اختلاف الكثافة بين أصناف الحبوب والثمار ، فالصاع من الثمر يبلغ 2500 جرام في حين أنه يبلغ 2200 جرام من الأرز ، أما من الحبوب فهو يساوي 2800 جرام .
والذي يعمل بالاحوط فالواجب في حقه اعتماد 3000 جرام في تقدير الصاع الشرعي خروجا من الخلاف والذي يعمل بالأيسر فيقيس على مقداره في الأرز .
أي أن الرجل اذا قَوم حصيلة ثماره أو حبوبه وبلغت 900 كيلو جرام فالواجب عليه اخراج 90 كيلو جرام من حبوبه أو ثماره اذا كان يعتمد في سقي زرعه على ماء السماء والانهار .

الواجب فيها :


الواجب في هذا الصنف من أجناس الأموال المزكاة هو أن ينظر في مورد سقيها ، فإن كانت تسقى من جهة مطر السماء أو ماء العيون والانهار ففيها العُشر ، أما لو كانت تسقى من جهة السواقي والسواني أو الدلاء ففيها نصف العشر ، وهذا الواجب المقدر مستفاد من الحديث المخرج في الصحيحين حيث جاء : " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر " ، أما لو كانت تسقى مرة بالالة التي تستخرج الماء من باطن الارض عبر قوة التدوير ومرة بدونها ففيها ثلاث أرباع العشر وهو تقدير مستفاد من جهة الاجماع كما قال ابن قدامة رحمه الله حيث عقب بقوله : " ولا نعلم في ذلك خلافا "  .

كيف تجمع هذه الانواع :


القمح والشعير يضم بعضه الى بعض فإن بلغ المجموع النصاب زكي من غالبه ، في حين أن انواع التمور تخرج من وسطها فلا يتعين أن نخرج الجيد منها  أو التزكية فقط من الرديء ، أما حبوب الزيتون فيجوز اخراج زكاتها زيتا اذا بلغ النصاب ، أما الأرز والذرة فلا يضمان الى بعضهما لانهما صنفان مختلفان وانما الواجب اخراج زكاة كل صنف ، اما سائر القطانيات كالفول والعدس والحمص والجلبان فهي تضم الى بعضها لانها صنف واحد فإذا بلغت النصاب زكية من غالبها كما قال أهل العلم .
أمين
أمين
Admin

عدد المساهمات : 3443
تاريخ التسجيل : 09/01/2015

https://forsan.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقه الزكاة  Empty رد: فقه الزكاة

مُساهمة من طرف أمين الأحد مارس 06, 2022 4:18 pm

النقدان وما في معناهما :

ويندج تحت هذا الصنف كل من الذهب والفضة وعروض التجارة والديون والركاز والمعادن .

الذهب : اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، ففيه الزكاة ، ونصاب الذهب هو 20 دينار ، والواجب فيه ربع العشر ، ففي كل عشرين دينار نصف دينار .

الفضة : وشرطه أيضا أن يبلغ النصاب ويمضي على امتلاكه سنة ، ونصابه هو خمسة أواق كما جاء في الحديث : " ليس فيما دون خمسة أواق من الفضة صدقة " وهذا النصاب يقدر  بـ 100 درهم ، والواجب فيه هو ربع العشر .
حاليا معظم الناس لا يتعاملون في بيعهم وشرائهم بالذهب أو الفضة وانما استبدلوهما بأوراق نقدية تقوم مقامهما ، بحيث أن الدول تطبع من هذه الاوراق بحسب ما تضعه من الذهب في بنوكها المركزية ، فهذه الأوراق خالية من القيمة في ذاتها لكن اذا نظرنا الى أنها تنوب عن الذهب المخزون عند كل دولة صارت لها قيمة بالنيابة لذلك ففيها زكاة واجبة ، وبهذا التعليل  يبطل قول من منع الزكاة في الأوراق المالية بحجة أنها مجرد أوراق لا تساوي قيمتها قيمة الذهب أو الفضة ، فالأمر ليس كذلك مثلما بينا .
والدينار الاسلامي تساوي قيمته 28 غرام من الذهب ، والذهب في وقتنا يساوي 44 دولار ، أي دينار واحد يساوي 1232 دولار ، فمن كان عنده 25 الف دولار فيجب عليه أن يخرج منه ما نسبته 2.5 ٪ .

عروض التجارة : وهي البضائع التي يتخذها التجار ، فاذا كانت تلك العروض مدارة أي أن البائع يعرضها للبيع و لا يحتفظ بها عنده حتى يرتفع ثمنها ، فإنه يخرج زكاتها كلما حال عليها الحول وبلغت النصاب ، أما لو كانت عروض محتكرة أي أنه يخزنها ريتما يرتفع ثمنها فليس فيها زكاة حتى يبيعها ، بحيث يخرج زكاتها لسنة واحدة فقط حتى لو مكثث عنده أعواما .
اما العروض المتخذة لاجل القينة( الزينة) وليس للتجارة مثل الفرش والأثاث والسيارات والملابس والالات الكهربائية وغيرها فليس فيها زكاة .

الركاز : هو دفن الجاهلية من حلي ومجوهرات واقراط وخواتيم وغيره ، فم وجد كنزا في داره او أرضه فعليه ان يدفع خمسه الى الفقراء والمساكين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ففي الركاز الخمس " .

المعادن : اذا كان المعدن ذهبا أو فضة فيجب أن يخرج زكاته فورا من دون ان ينتظر مرور الحول عليه ، لكن اختلف في المقدار الواجب اخراجه ، هناك من قال بأن الحق فيه هو ربع العشر قياسا على الذهب والفضة وهناك من يرى من اهل العلم بان حقه هو الخمس قياسا على الركاز ، لكونه شابهه في صورة الدفن . 
اما لو كان هذا المعدن حديدا أو نحاسا أو أي معدن اخر ، فحق زكاته هو اثنين ونصف في المائة .

الديون : من كان عنده دين عند غيره وكان يقدر على الحصول عليه متى أراد ، فإنه يعتبر كـ :مال مستودع وبالتالي عليه أن يخرج زكاته متى بلغ النصاب ومر عليه الحول ، أما لو كان دينه في يد شخص معسر لا يقدر على سداده له ، فلا زكاة فيه حتى يقبضه .
أمين
أمين
Admin

عدد المساهمات : 3443
تاريخ التسجيل : 09/01/2015

https://forsan.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقه الزكاة  Empty رد: فقه الزكاة

مُساهمة من طرف أمين الأحد مارس 06, 2022 4:22 pm

الانعام :


وهي الابل والابقار والغنم .
وعليه فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير لانها تتخذ لاجل الركوب أو الزينة وليس لاجل الانتفاع بلبنها أو بيع لحمها  يقول سبحانه : { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } .
 
الإبل : وشروط زكاتها أن يحول عليها الحول وأن تبلغ نصابا ،ونصابها أن تبلغ خمسا من الابل فاكثر لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس ذود صدقة " .
فمن كان عنده خمسة من الابل فعليه ان يتصدق بشاة اوفت سنة ودخلت في السنة الثانية ، أما لو كانت عنده خمس وعشرين من الابل فعليه أن يتصدق ببنت مخاض من الإبل اوفت السنة .
 
البقر : لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول ، ونصاب البقر هو ثلاثون رأسا ، والواجب فيها عجل تبيع أوفى سنة ، فإذا بلغت الأربعين ففيها مسنة أوفت سنتين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة " .
 
الغنم : وهي الضأن والمعز ، وشرطها الحول والنصاب ، ونصابها هو أربعون رأسا وفيها شاة جدعة ، فاذا بلغت مائة واحدى وعشرين فقيها شاتان ، فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " فإذا زادت ففي كل مائة شاة " .
أمين
أمين
Admin

عدد المساهمات : 3443
تاريخ التسجيل : 09/01/2015

https://forsan.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقه الزكاة  Empty رد: فقه الزكاة

مُساهمة من طرف أمين الأحد مارس 06, 2022 4:23 pm

الأموال التي لا زكاة فيها :

1.العبيد والخيل والبغال والحمير لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس على العبد في فرسه وغلامه صدقة "
2.المال الذي لم يبلغ النصاب .
3.الفواكه والخضروات لانها لا تدخر لوقت الحاجة .
4. حلي النساء لا زكاة فيها بشرط أن تتخذ لغرض الزينة والتجمل ، أما لو قصد بها الادخار لوقت الحاجة ففيها الزكاة .
5. الجواهر الكريمة مثل الزمرد والياقوت ونحوها
أمين
أمين
Admin

عدد المساهمات : 3443
تاريخ التسجيل : 09/01/2015

https://forsan.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقه الزكاة  Empty رد: فقه الزكاة

مُساهمة من طرف أمين الأحد مارس 06, 2022 4:24 pm

مصارف الزكاة :
 
وهم الاشخاص الذين تصرف لهم الزكاة ، وهم ثمانية بنص القران الكريم يقول سبحانه : { انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } .

الفقير : من عنده مال لا يكفيه للعيش وكفالة من يعول . 
المسكين : الشخص الساكن المحتاح ولا يُتفطن لحاجته .
العاملون عليها : الموظفون المكلفون بجمع الزكاة .
المؤلفة قلوبهم : كل من دخل في الاسلام حديثا . 
في الرقاب : كل مسلم استرق ( استعبد ) بيد غير مسلم .
الغارمون : الذي عليه ديون لا يقدر على سدادها ، بشرط أن لا تكون ديونه في معصية لله .
في سبيل الله : كل عمل لاجل الله مثل بناء المساجد أو المستشفيات او دار الايتام او الجهاد في سبيل الله .
ابن سبيل : المسافر المنقطع عن بلده البعيد .

المصادر والمراجع :
1. القران الكريم
2. منهاج مسلم ، ابو بكر الجزائري
3. زاد المعاد في هدى خير العباد ، ابن القيم الجوزية
4. فقه الزكاة ، الشيخ القرضاوي
5. المغني ، ابن قدامة
أمين
أمين
Admin

عدد المساهمات : 3443
تاريخ التسجيل : 09/01/2015

https://forsan.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقه الزكاة  Empty رد: فقه الزكاة

مُساهمة من طرف sama السبت مارس 12, 2022 1:35 pm

جزاك الله خيرا 
sama
sama

عدد المساهمات : 697
تاريخ التسجيل : 21/02/2016

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى